الشيخ البهائي العاملي
207
الإثنا عشريات الخمس
المطلب الرابع : كم الزكاة الماليّة ؟ والغرض بيان مقدارها في كلّ من النصب . فنصف دينار في عشرين دينارا ، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة ، وخمسة دراهم في مائتي درهم ، ثمّ درهم في كلّ أربعين ، والضابط ربع العشر . وتجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب ، لا أن علّقه على أكثريّته « 1 » ، والأحوط إستعلامها بالسبك أو الماء « 2 » ونحوهما . « 3 » وشاة في كلّ خمسة من الإبل إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض « 4 » إلى ست وثلاثين ، فبنت لبون « 5 » إلى ست وأربعين ، فحقّة « 6 » إلى أحدى وستّين ، فجذعة « 7 » إلى ستّ وسبعين ، فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقّتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، وفي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون .
--> ( 1 ) - بأن علم أنّ الصافي إن كان أكثر فهو نصاب ، « منه » . ( 2 ) - بأن يوضع في الماء مساوي والمغشوش من الصافي ويعلم ارتفاع الماء ثمّ مساويه من الغش ويعلم ثانيا ثمّ يوضع المغشوش ويعلم ثالثا ويحكم بما يقتضيه أقربيّة العلامة الثالثة إلى إحدى الأوليين ، « منه مدّ ظلّه » . ( 3 ) - كالرجوع إلى أهل الخبرة ، « منه » . ( 4 ) - ما دخلت في الثانية ، « منه » . ( 5 ) - ما دخلت في الثالثة ، « منه » . ( 6 ) - ما دخلت في الرابعة ، « منه » . ( 7 ) - تصحّ الجيم ، ما دخلت في الخامسة ، « منه » .